مبدأ قانوني
وحيث ان المستقر عليه في اجتهاد محكمة التمييز ان تقديم الطلبات امام محكمة الدرجة الأولى لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس لا يخضع للرسم وذلك باستثناء ما نص عليه صراحة في نظام الرسوم او جدول الرسوم الملحق به.
اما الطعن في الحكم الصادر في الطلبات التيلا يترتب على قبولها رد الدعوى فتخضع لرسم استئناف او تمييز يعادل رسم الدعوى اما رسم القيدية دينارين فهو رسوم على الطلب ولا تحسب من الرسوم المستوجب دفعها عن الطعن الاستئنافي.
وحيث لم تدفع المميزة الرسوم القانونية عن طعنها الاستئنافي فإن ذلك مخالفاً للمادة 6 من نظام رسوم المحاكم 43 لسنة 2005 والنظام رقم 108/2008 حيث لا يجوز قبول اي عريضة او لائحة مالم يدفع الرسم عنها مما يجعل استئنافها غير مقبول شكلاً.
وأما الإدعاء بوجوب تكليفها بدفع فرق الرسم فلا يقوم على اساس قانوني سليم اذ ان ذلك يكون بحال نقص الرسوم او دفع جزء منها وحيث ان رسم القيدية لا يعتبر جزءاً من رسوم الإستئناف فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف برد الإستئناف شكلاً واقع في محله.(تمييز حقوق 2760/2017 و3573/2011 و1389/2009).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(138/2017فصل26/4/2017).