مبدأ قانوني
وحيث ان تبليغ الحكم الابتدائي الموجه الى المميز (المدعى عليه) قد تضمن التبليغ (بعد التردد اكثر من مرة الى عنوان المطلوب تبليغه قمت بعرض الاوراق على المستخدمة لديه البالغع السن القانوني الا انها رفضت التوقيع لذا قمت بالصاق الاوراق على الباب الخارجي بشكل ظاهر للعيان بحضور شاهد يوم الاحد 17/4/2011 الساعة العاشرة وخمسون دقيقة صباحاً )وعليه فيكون تبليغ اعلام الحكم الابتدائي للمميز بهذه الصيغة يتفق وحكم المادة 8 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وحيث ان المميز قدم استئنافه بتاريخ 11/9/2014 اي بعد مرور المدة القانونية فيكون الاستئناف غير مقبول شكلاً ويستوجب رده شكلاً وهو ما توصلت اليه محكمة الاستئناف.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(216/2017فصل 5/2/2017).