مبدأ قانوني
وحيث ان الحكم المطعون فيه صدر بمثابة الوجاهي بحق المستأنف بتاريخ 10/2/2015وقد علم فيه علماً يقينياً بتاريخ 12/1/2016 بوساطة وكيله بالقضية الصلحية رقم 11897/2015 باستلامه نسخة عن القرار الصادر بالطلب وهو موكل بموجب وكالة بالتبليغ والتبلغ.
وحيث ان مدة الاستئناف بالطلبات الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة هي عشرة ايام فإن المدة تنتهي في 22/1/2016 وحيث صادف ذلك اليوم عطلة رسمية وكذلك اليوم الذي يليه وهو يوم السبت وهو يوم عطلة فتحدد المدة من أول يوم دوام رسمي وهو يوم الأحد 24/1/2016 فيكون الإستئناف مقدماً بعد فوات المدة القانونية مما يتعين رده شكلاً.
وحيث خلصت محكمة الإستئناف للنتيجة ذاتها فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(290/2017فصل 13/2/2017).