مبدأ قانوني
وحيث ان الدعوى المتقابلة وعلى ما تواتر عليه الاجتهاد القضائي هي دعوى مستقلة عن الدعوى الأصلية الأمر الذي ينبنى عليه ان الطعن في الاحكام الصادرة في الدعوى المتقابلة يكون ضمن المدد المحددة بقانون اصول المحاكمات المدنية.
وحيث فوت المدعي بالتقابل هذه المدة ولم يطعن فيكون ما توصلت له محكمة الاستئناف برد طعن المستأنف شكلاً موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عنن الهيئة العادية رقم(301/2017فصل8/6/2017).