مبدأ قانوني
وحيث أن العنوان المشار إليه في علم وتبليغ إعلام الحكم غير صحيح ولا يتفق مع ما ورد بأوراق الدعوى مما يجعل تبليغ الحكم قد وقع بشكل مخالف للقانون والأصول ولا يرتب أثراً قانونياً مما كان يتعين معه قبول الاستئناف وحيث ان محكمة الإستئناف توصلت لخلاف هذه النتيجة وردت الإستئناف شكلاً فيكون حكمها في غير محله ومخالف للأصول والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(94/2017فصل12/2/2017).