مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الإستئناف قررت رد الإستئناف شكلاً على ضوء تبلغ المدعى عليه الحكم المستأنف بالنشر بتاريخ 17/10/2016 في حيث قد الاستئناف بتاريخ 5/4/2017 بعد فوات المدة القانونية المحددة في المادة 178/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية وحيث جرى التبليغ بالنشر بعد ان وردت مشروحات المحضر بعدم العثور على المطلوب تبليغه علاقة به فإن التبليغ بالنشر موافق للمادة 12 من قانون أصول المحاكمات المدنية ويكون رد الاستئناف شكلاً واقع في محله رغم ان المميز لم يثر ذلك بأسباب طعنه وحيث توصلت محكمة التمييز لهذه النتيجة فإن قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(166/2018فصل21/1/2018).