مبدأ قانوني
وحيث انه وبالرجوع الى مذكرة تبليغ الحكم الصادر عن محكمة صلح حقوق شرق عمان يتبينن انها تضمنت مشروحات تفيد بأن المحضر ذهب الى الشركة المطلوب تبليغها التي يعمل فيها المستدعي والمطلوب تبليغه موضوع اعلام الحكم المطلوب تبليغه ولم يجد المطلوب تبليغه ورفض الموظف في الشركة الاستلام والتوقيع فقام المحضر بالصاق مذكرة تبليغ الورقة القضائية الخاصة بالمستدعي والشركة في مكان بارز وواضح للعيان على باب الشركة بحضور شاهد وتضمن التبليغ ساعة التبليغ وتوقيع المحضر والشاهد فيكون تبليغ اعلام الحكم الصلحي الجزائي المذكور للمستدعيين والحالة هذه صحيحاً وموافقاً للقانون ويتفق وأحكام المادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية ويكون استناد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية اليه برد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية المحددة بالمادة 10/4 من قانون محاكم الصلح صحيحاً ومتفقاً واحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(423/2017فصل5/3/2017).