مبدأ قانوني
وحيث ان المحكوم عليهم تقدموا باستئنافهم للمرة الثانية بعد الفسخ ولم يقدموا معذرة مشروعة تبرر غيابهم عن المحاكمة لدى محكمة الدرجة الاولى فإن الحكم المميز اذ انتهى الى رد الاستئناف شكلاً فقد جاء تطبيقاً لأحكام المادة 261/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(468/2017فصل27/3/2017).