مبدأ قانوني
وحيث ان المتهم قد تم القبض عليه وتم التحقيق معه من قبل المدعي العام بتاريخ 29/9/2014 وتبلغ موعد الجلسة امام محكمة جنايات شرق عمان بتاريخ 11/2//2015 وقررت محكمة جنايات شرق عمان محاكمته غيابياً وأصدرت قرارها بالدعوى غيابياً بحق المتهم فيكون هذا فيكون هذا الحكم قابلاً للاعتراض وفق مقتضيات المواد 184-189 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ولا يقبل الطعن استئنافاً مما كان يتوجب معه على محكمة استئناف عمان ان ترد الطعن الاستئنافي شكلاً المقدم وحيث ان القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان محل الطعن قد توصل لخلاف لما توصلت اليه محمكتنا فيكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(109/2018فصل18/1/2018).