مبدأ قانوني
وحيث ان المميز طعن في الحكم الصادر بحقه للمرة الثالثة وهو بهذه الحالة ملزم بتقديم المعرة المشروعة المبررة للغياب على مقتضى المادة 261/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
وحيث ان المميز لم يقدم مع طعنه الاستئنافي اية معذرة مشروعة تبرر غيابه عن جلسة 4/12/2016 المتبلغ لموعدها بالالصاق ووفق احكام القانون فإن القرار المميز اذا انتهى الى رد الطعن الاستئنافي شكلاً متفق وحكم القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(111/2018فصل18/1/2018).