مبدأ قانوني
وحيث ان المتهم يطعن في الحكم الصادر بحقه للمرة الثانية وبالتالي فهو ملزم والحالة هذه بتقديم معذرة مشروعة مبررة للغياب وفقاً لاحكام المادة 261/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وحيث لم يقدم مثل هذه المعذرة أمام محكمة الاستئناف فيكون قرار محكمة استئناف عمان برد الاستئناف شكلاً واقعاً في محله وموافقاً للاصول والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(120/2018فصل18/1/2018).