مبدأ قانوني2
وحيث أن إستئناف المدعى عليها (المميزة) مقدما بعد إنقضاء المدة القانونية ويتعين رده شكلاً.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد ذهبت إلى خلاف ذلك وقررت قبول الإستئناف شكلاً وحيث أن هذه المخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فيكون الحكم المميز في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3664/2000فصل15/4/2001).