مبدأ قانوني
حيث إن محكمة إستئناف اربد قررت رد الاستئناف شكلاً كون الوكالة التي وقعها المدعى عليه القاصر لا تخول الوكيل الحق بتقديم الطعن الاستئنافي .
وحيث إن نص المادة (43) من القانون المدني يتبين أن كل شخص بلغ سن الرشد والمحدد بثماني عشرة سنة شمسية كاملة متمتعاً بقواه العقليه ولم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية .
وحيث إن المدعى عليه لم يكن بتاريخ توقيعة الوكالة للمحامي قد بلغ سن الرشد فإنه لا يملك الحق بتوكيل محامٍ إلا من خلال وليه وعليه فإن هذه الوكالة لا تخول المحامي التقدم بالطعن الاستئنافي موضوع الدعوى .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1020/2016) فصل (6/10/2016).