مبدأ قانوني
حيث إن المستأنفة (المميزة ) لم تدفع الرسوم القانونية المتوجبة على الطلب وإن رسوم القيدية لا تعتبر من الرسوم ولغايات قبول الطلب يجب على الطاعنة دفع رسم وفق ما يقرره القانون بالنسبة للطلبات أو حسبما ما تقدره المحكمة (قرار هيئة عامة رقم 3812/2014 تاريخ 25/2/2015) .
وحيث إن محكمة الاستئناف قامت برد الاستئناف شكلاً لعدم دفع الرسوم عملاً بالمادة (6/أ) من نظام رسوم المحاكم رقم (43 لسنة 2005) .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاُ للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1104/2016) فصل (15/6/2016).