مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف توصلت إلى أن المميز كان قد تبلغ إعلام الحكم للمستأنف بالنشر وفقاً لنص المادة (12) من قانون أصول المحاكمات المدنية بتاريخ 26/2/2012 ولم يطعن أو يعترض وكيل المميز (المستأنف) بصحة هذا التبليغ في حين تقدم باستئنافه بتاريخ 5/2/2013 مما يجعل الاستئناف مقدماً خارج المهلة القانونية وغير مقبول شكلاً.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1384/2016) فصل (26/5/2016).