مبدأ قانوني
حيث إن المادة(5) من قانون أصول المحاكمات المدنية تبين أن ورقة التلبيغ يجب أن تشتمل على البيانات التالية :- 1.تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ 2.اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله إن وجد 3.اسم المحكمة أو الجهة التي يجري التبليغ بأمرها 4.اسم المبلغ إليه بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة 5. اسم المحضر بالكامل وتوقيعة على كل من الأصل والصورة 6.موضوع التبليغ 7.اسم من سلم إليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو إثبات امتناعه وسببه .
وحيث إنه وطبقاً للمادة (16) من القانون ذاته فإن المشرع رتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر.
وحيث إنه بالرجوع الى مذكرة علم وخبر تبليغ إعلام الحكم الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان الموجهة للمدعى عليه يتبن إن المحضر لم يبين الساعة الساعة التي تم فيها إجراء التبليغ بالإلصاق وفيما إذا كان التبليغ خلال الاوقات المحددة قانوناً أم لا حتى يتسنى لمحكمتنا بسط رقابتها على وقت التبليغ إن كان تم وفق الأصول أم لا كما أن المحضر لم يذكر اسمه بالكامل على صك التبليغ كما تتطلب المادة (5) المذكورة لذا فإن التبليغ الجاري باطل بحكم المادة (16) المذكورة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1389/2016) فصل (11/7/2016).