مبدأ قانوني
حيث إن القضية الصلحية وقع عليها استئناف بتاريخ 19/5/2015 من قبل المستأنفين (المدعى عليهما ) وحررت مذكرة تبيلغ لائحة الاستئناف بتاريخ 19/5/2015 أي أنه يتبن أن الاستئناف مقدم بتاريخ 19/5/2015 وليس 29/5/2015 كما ورد بقرار الاستئناف وكما هو مدون على صحيفة الاستئناف حيث لا يعققل أن تحرر مذكرة تبليغ لائحة الاستئناف قبل تقديم الاستئناف وحيث إن الاستئناف مقدم بتاريخ 19/5/2015 فإنه يكون مقدماً ضمن المدة القانونية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1630/2016) فصل (21/7/2016).