مبدأ قانوني
حيث إن القرار الصلحي صدر وجاهياً أعتبارياً بحق المدعى عليه بتاريخ 8/4/2014 وأن وكيل المدعى عليه تبلغ خلاصة الحكم بتاريخ 8/3/2015 وتقد استئنافه بتاريخ 5/4/2015 أي بعد فوات المدة القانونية المقررة للطعن في القضايا الصلحية .
وحيث توصلت محكمة الاستئاف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1679/2016) فصل (17/7/2016).