مبدأ قانوني
حيث إن المستائنفة لم تقم بدفع الرسوم القانونية المتوجبة على الطلب وأن رسوم القيدية لا يعتبر من الرسوم ولغايات قبول الطعن بالطلب يترتب عليه رسم وفق ما يقرره القانون بالنسبة للطلبات أو حسبما ما تقدرة المحكمة .
وحيث إن محكمة الاستئناف قامت برد الاستئناف شكلاً لعدم دفع الرسوم عملاً بالمادة (6/أ) من نظام رسوم المحاكم فيكون قرارها والحالة هذه موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (211/2016) فصل (26/5/2016).