مبدأ قانوني
حيث إن مذكرة تبليغ الحكم تضمنت مشروحات تفيد أنه بعد التردد على المطلوب تبليغة ولعدم وجوده قام بتبليغ زوجته البالغة سن الرشد و القانطة معه التي استلمت المذكرة ووقعت عليها وقد ذيلت المذكرة بتوقيع (الزوجة) وتوقيع المحضر وتحديد الساعة والتاريخ.
وحيث لا يوجد في أوراق الدعوى ما يشير الى أن المميز كان نزيل مركز الاصلاح والتأهيل وقت التبليغ أو أنه غير مقيم في منزل الزوجية فإن اعتبار هذا التبليغ تبليغاً قانونياً منجاً لآثاره يتفق وحكم القانون .
وحيث تبلغ المميز الحكم بواسطة زوجته بتاريخ 31/10/2011 وتقدم باستقالته بتاريخ 9/2/2016 فإن الاستئناف والحالة هذه هذه يغدو مقدماً خارج المهلة القاننونية غير مقبول شكلاً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3936/2016) فصل (29/1/2017).