مبدأ قانوني
حيث إنه تم ارسال مذكرة تبليغ الحكم الى عنوان المدعى عليهم على العنوان المدون على لائحة الدعوى وقد أعيدت المذكرة لعدم العثور عليهم على الرغم من بذل الجهد من قبل المحضر والسؤال عنهم .
وحيث قررت المحكمة الموافقة على طلب تبليغهم بالنشر في صحيفتين محليتين وفق أحكام المادة (12) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وحيث تم تبليغ المدعى عليهم أعلام الحكم البدائي بالنشر بالصحيفتين محلتين بتاريخ 16/9/2013 وأن المدعى عليهم قدموا باستئنافهم بتاريخ 15/6/2014 وحيث إن التبليغ تم بشكل أصولي وفق أحكام المادة (12) من قانون الاصول المدنية فإن رد الاستئناف شكلاً يكون واقعاً في محله.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4024/2016) فصل(15/1/2017).