مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 177 من الأصول المدنية تنص على (اذا اتفق الفريقان ىالفريقان على ان ترى دعواهما وتفصل في محكمة الدرجة الاولى ودون ان يكون لأي منهما الحق في استئناف حكم تلك المحكمة لا يبقى لأي منهما الحق في استئناف الحكم الذي تصدره تلك المحكمة ).
وحيث تضمنت الاتفاقية موضوع الدعوى في البند الخامس هذا الشرط وهو غير ممنوع قانوناً ولا يخالف النظام العام فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف شكلاً جاء موافقاً لأحكام المادة 177/أصول مدنية وما اتفق عليها الطرفان .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(280/2017فصل6/2/2017).