مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف قضت برد الإستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية المحددة في المادة 178/1 من الاصول المدنية حيث جرى تبليغ خلاصة الحكم البدائي الى وكيل المدعى عليه بتاريخ 3/2/2011 بالذات وتقدم باستئنافه بتاريخ 31/3/2011 أي بعد مضي المدة القانونية فيكون الحكم برد الاستئناف شكلاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(207/218فصل21/1/2018).