مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع لقرار محكمة الدرجة الأولى نجد أنه قد جرى تبليغه لوكيل المدعى عليه (الطاعن) بالإلصاق على باب مكتبه بتاريخ 9/2/2016 بعد أن دون المحضر مشروحات مفادها أنه (بعد التردد أكثر من مرة في عدة أيام مختلفة ولعدم وجود من يصح تبليغه قانوناً ولتعذر تبليغه بالذات لذا قمت بإلصاق أوراق التبليغ على باب مكتبه الخارجي في مكان ظاهر وبارز للعيان وبحضور الشاهد الساعة الثالثة وخمسة وثلاثين دقيقة مساء) وأن اجراء التبليغ على هذه الصورة للمدعى عليه يكون موافقاً لأحكام المادة التاسعة من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يجعل من تقديم الطعن الاستئنافي بتاريخ 26/2/2017 مقدماً بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 178/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لذلك فيكون قرارها المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(71/2018فصل16/1/2018).