مبدأ قانوني
حيث إن المميز تفهم مضمون القرار الاستئنافي في جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 10/2/2016 وحيث إن مدة الطعن في الاحكام الاستئافية هو ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتفهيم الحكم وحيث إن هذا الطعن قدم بتاريخ 18/8/2016 فيكون مقدماً بعد فوات الميعاد القانوني لتقديمه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3952/2016) فصل (11/1/2017).