مبدأ قانوني
حيث إن الطعن موضوع القرار الاستئنافي 1235/2014 ينصب على موضوع القرار الاسئنافي 1304/2014 ذاته فإنه وعلى ضوء المادة 14 من نظام رسوم المحاكم فإنه لا يستوفى بالرسم مرة ثانية وذلك عند تكرار الاستئناف وبالتالي فإن الاستئناف والحالة هذه لا يستوفى الرسم عن الطعن الاستئافي رقم 1235/2014.
وحيث قضت محكمة الاستئناف بقرارها المستأنف إلى رد الاستئناف شكلاً لعدم دفع الرسم المحدد فإن قرارها مخالفاُ للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3965/2016) فصل (31/5/2017).