مبدأ قانوني6
حيث أن المادة 261/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تستوجب تقديم المعذرة المشروعة لقبول الإستئناف المقدم للمرة الثالثة وحيث أن المستأنف لم يقدم معذرة مشروعة للغياب وحيث أن محكمة الإستئناف إذ قضت برد الإستئناف شكلا ولم تبحث بأسباب الطعن الموضوعية فإن إثارة مثل هذه الأسباب تمييزا لا سند له من القانون مما يستدعي لرد التمييز بأسبابه كافة وعليه فان قرارها واقع في محله .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم397/2014فصل21/4/2014)