مبدأ قانوني1
حيث نجد أن وكيل المميز تبلغ قرار الحكم الاستئنافي بالذات بتاريخ 2013/1/8 وتقدم المميز بطعنه هذا التمييز بتاريخ 2015/6/15 وحيث أن ميعاد الطعن في الأحكام الجنائية الصادرة عن محاكم الإستئناف هي خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتبلغ المحكوم عليه فيكون تقديم التمييز بعد مرور مدة تزيد على سنتين ونصف من تاريخ التبليغ مستوجب الرد شكلاً على مقتضى المادة (1/275/أ) من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه نقرر رد التمييز شكلاً.
راجع بذلك قرار التمييز رقم 1467/2015 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 9/11/2015 والقرار رقم 271/2015 فصل بتاريخ 4/6/2015والقرار رقم 1828/2014 فصل بتاريخ 17/12/2014والقرار رقم 1778/2014 فصل بتاريخ 3/11/2014 والقرار رقم 655/2014 فصل بتاريخ 29/6/2014 والقرار رقم 440/2014 فصل بتاريخ 2/6/2014 والقرار رقم 428/2014 فصل بتاريخ 26/3/2014 القرار رقم 1819/2010 فصل بتاريخ 14/11/2010
g2015.1467 g2015.271 g2014.1828 g2014.1778 g2014.655 g2014.440 g2014.428 g2010-1819