مبدأ قانوني5
حيث نجد أن القرار المميز قد تضمن الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى لعلة أنه مشوب بقصور في التعليل والتسبيب وبهذا فإن هذا القرار لم يفصل في الموضوع سواء بالإدانة أو البراءة أو عدم المسؤولية وبهذا فهو غير قابل للطعن تمييزاً وفقاً لأحكام المادة (270) من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يستوجب رد التتميز شكلاً .
راجع بذلك قرار التمييز الصاد ر عن الهيئة العادية رقم 1363/2010 فصل بتاريخ 22/11/2010.