مبدأ قانوني3
وحيث أن القرار الصادر عن محكمة الإستئناف في هذه الدعوى لا يقبل الطعن بطريق التمييز وفقاً لمقتضيات المادة 271من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يستوجب رد الطعن التمييزي شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1612/2015فصل14/10/2015).والقرار رقم(1611/2015فصل14/10/2015).والقرار رقم(1537/2015فصل14/10/2015).والقرار رقم(1534/2015فصل14/10/2015).والقرار رقم(1394/2010فصل24/8/2010).والقرار رقم(1382/2010فصل31/8/2010).والقرار رقم(226/2003فصل31/3/2003).والقرار رقم(904/2003فصل14/8/2003).والقرار رقم(1184/2003فصل16/10/2003).والقرار رقم(1251/2008فصل25/9/2008).والقرار رقم(73/2013فصل14/1/2013).والقرار رقم(507/2013فصل30/5/2013).والقرار رقم(776/2013فصل3/6/2013).والقرار رقم(1367/2013فصل9/12/2013).والقرار رقم(1580/2013فصل4/12/2013).
g2015.1612 g2015.1611 g2015.1537 g2015.1534 g2010-1394 g2010-1382 g2003.226 g2003.904 g2003.1184 g2008-1251 g2013.73 g2013.507 g2013.776 g2013.1367 g2013.1580