مبدأ قانوني4
وحيث أن القرار المطعون فيه صادر بحق الظنين المميز غيابياً وحيث أن الأحكام الغيابية قابلة للإعتراض لدى المحكمة ذاتها التي أصدرت الحكم وغير قابل للطعن بالتمييز في هذه المرحلة مما ينبني على ذلك والحالة هذه رد التمييز شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(393/2014فصل29/5/2014).والقرار رقم(658/2010فصل24/8/2010).