مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 88/أ من قانون الأمن العام وتعديلاته رقم 38 لسنة 65 تنص على ( أنه يحق للمدير بواسطة المستشار العدلي وللمتهم المحكوم عليه أن يطلب تمييز كافة الأحكام الجنائية التي تصدر عن محكمة الشرطة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تفهمه أو تبليغه الحكم) وعليه فإن المستفاد من ذلك وبالمفهوم المخالف أن القرارات الصادرة عن محكمة الشرطة في القضايا الجنحوية لا تقبل الطعن بطريق التمييز وعليه فإن الطعن بهذه الحالة يكون مستوجباً الرد شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن العيئة العادية رقم(443/2006فصل4/5/2006).
g2006-443