مبدأ قانوني6
وحيث أنه وطبقاً للمادة 270من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن الطعون توجه إلى محكمة التمييز وليس إلى رئيس محكمة التمييز كما ان المادة 95 من قانون محكمة أمن الدولة المطعون في قرارها نصت على أن الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة تكون قابلة للطعن أمام محكمة التمييز.
وعليه فإن توجيه الطعن الى رئيس محكمة التمييز يكون مقدماً إلى جهة غير قضائية وغير مخولة في الطعن وغير ذات ولاية وعليه يستوجب رد الطعن شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(350/2009فصل29/3/2009).
g2009-350