مبدأ قانوني
وحيث ان المميز تقدم بتمييزه بتاريخ 21/12/2016 وان القرار الاستئنافي فيما يتعلق به قد صدر بمواجهته بتاريخ 31/10/2016 متضمناً رد استئنافه شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية.
وعليه فإن التمييز المقدم من المميز يكون مقدماً خارج المدة القانونية ويتعين رده شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(124/2017فصل6/4/2017).