مبدأ قانوني
وحيث ان القرار المطعون فيه قد تضمن فسخ القرار المستأنف واعادة الاوراق الى مصدرها لتمكين الظنينة من تقديم بيناتها ودفوعها ومن ثم اصدار بعد قبول الاستئناف القرار المقتضى ولا يندرج ضمن الاحكام والقرارات القابلة للطعن بطريق التمييز وفق احكام المادتين 270 و271 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مما يتعين معه رد التمييز شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(125/2017فصل12/7/2017).