مبدأ قانوني
وحيث ان المميز علم علماً يقفيناً بالقرار المطعون فيه منذ تاريخ تقديم التمييز الاول في 29/3/2016 وبالتالي يغدو التمييز الثاني المقدم بتاريخ 6/11/2016 مقدماً بعد فوات المدة القانونية للطعن مما يتوجب رده شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(162/2017فصل22/2/2017).