مبدأ قانوني
وحيث ان الطعن موضوع القرار لمميز مقدم للمرة الثانية فإنه بمقتضى احكام المادة 261/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولغايات قبول الطعن شكلاً يتوجب على المميز ان يقدم ان غيابه عن المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى بعد النقض والاعادة كان لعذر مشروع.
وقد ارفقالمميز مع لائحة تمييزه تقريراً طبياً مؤرخاً بتاريخ 30/11/2016 غير مصدق من الجهات الرسمية كما ارفق المميز تقريراً طبياً صادراً عن مركز الفيصلية التابع لوزارة الصحة وان الجلسة التي تقرر فيها محاكمتهما بمثابة الوجاهي كانت بتاريخ 20/11/2016 اي قبل حصولهما على هذين التقريرين لا تقبل بهما المحكمة ولا تأخذ بهما.
وحيث ان المميزين لم يقدما معذرة مشروعة تبرر للغياب مما ينبني عليه رد الطعن شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3052017فصل1/3/2017).