مبدأ قانوني
وحيث ان المميز يطعن بالحكم الصادربحقه للمرة الثانية وهو بذلك يكون ملزماً بتقديم المعذرة المشروعة عن الغياب على مقتضى المادة 261/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وحيث لم يقدم المميز معذرة مشروعة تبرر غيابه وان الادعاء بكونه خارج البلاد كمعذرة مشروعة جاء مجرداً ودون سند يدعمه.
فيكون رد التمييز شكلاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(395/2017فصل19/2/2017).