مبدأ قانوني
حيث انه لا يوجد نص في قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته وقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري وتعديلاته يجعل قرارات المحاكم العسكرية قابلة للطعن بطريق التمييز ولو اراد المشرع ذلك لنص عليه صراحة كما فعل في المادة 13 من قانون محكمة الجنايات الكبرى بالنسبة للاحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى والمادة 9 من قانون محكمة امن الدولة بالنسبة للاحكام الجنائية الصادرة عن محكمة امن الدولة والمادة 88من قانون الأمن العام رقم38 لسنة 1965 من حيث قابلية الاحكام الجنائية الصادرة عن محكمة الشرطة بالطعن تمييزاًمما ينبني عليه ان قرارات المحاكم العسكرية لا تقبل الطعن بطريق التمييز سواء أكانت صادرة عن المحاكم العسكرية الخاصة او الاستئنافية (انظر تمييز جزاء 955/2003) مما يتعين معه رد التمييز شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(409/2017فصل13/3/2017).