مبدأ قانوني
وحيث انه ومن استقراء نص المادة 270 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وما استقر عليه القضاء ان الطعن لدى محكمة التمييز انما يكون في الاحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف وقرارات منع المحاكمة الصادرة عن النائب العام في القضايا الجنائية.
ومقتضى ذلك ان القرارات الصادرة في القضايا الجنحوية لا تقبل الطعن تمييزاً وان الدعوى المدنية المقامة تبعاً للدعوى الجزائية تخضع لطرق الطعن الجزائية ذاتها.
وحيث ان القرار محل الطعن صادر عن دعوى جنحوية مع ادعاء بالحق الشخصي فإنه لا يكون قابلاً للطعن بطرق التمييز بشقيه الجزائي والمدني مما يتعين رده شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(440/2017فصل7/3/2017).