مبدأ قانوني
وحيث ان المميز قد طعن بالحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى تمييزاً للمرة الثانية بعد ان صدر الحكم بمثابة الوجاهي بحقه ولم يقدم مايثبت ان غيابه امام تلك المحكمة كان لعذر مشروع وفقاً لمتطلبات المادة 261/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يقضي عدم قبول الطعن التمييزي شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(463/2017فصل27/3/2017).