مبدأ قانوني
وحيث ان المميزين تغيبوا عن حضور المحاكمة بعد النقض رغم تفهمهم لموعدها وقررت محكمة الجنايات الكبرى محاكمتهم بمثابة الوجاهي ولم يقدموا المعذرة المشروعة تبرر غيابهم عن حضور المحاكمة فيكون طعنهم والحالة هذه غير مقبولة شكلاً ويتعين رده.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(514/2017فصل16/3/2017).