مبدأ قانوني
وحيث ان قيمة الدعوى أقل من عشرة الاف دينار وان الحكم الصادر فيها لا يقبل الطعن تمييزاً دون الحصول على اذن بالتمييز عملاً بالمادة 191/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وحيث ان المميزة لم تحصل على اذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه مما يتعين معه عدم قبول التمييز شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(529/2017فصل 28/3/2017).