مبدأ قانوني
وحيث ان ما يتعلق بالمميزة فان القرار الاستئنافي المطعون فيه لم يتطرق لها خاصة وحيث ان محكمة التمييز وبقرارها ايدت محكمة الاستئناف باعلان براءتها عما اسند اليها واعفائها من المسؤولية المدنية.
وأصبح الحكم بمواجهتها مبرماً رغم ان محكمة الاستئناف وبعد صدور قرار محكمة التمييز قامت بتبيلغ الشركة المميزة موعد الجلسة واستمرت بتحضيرها جميع جلسات المحاكمة في القضية الاستئنافية لحين صدور قرارها مما يستدل على عدم استيعاب ما تضمنه قرار محكمة التمييز في البند الاول ويكون التمييز المقدم من المميزة قد قدم على غير موضوع ويتعين رده شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(530/2017فصل23/5/2017).