مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 270 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز نجد ان الطعن لدى محكمة التمييز انما يكون في الاحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف وقرارات منع المحاكمة الصادرة عن النائب العام في القضايا الجنائية.
وحيث ان القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضاياالجنحوية لا تقبل الطعن تمييزاً وان الدعوى المدنية المقامة تبعاً للدعوى الجزائية تخضع لطق الطعن ذاتها.
وحيث ان القرار محل الطعن صادر في دعوى جنحوية مع ادعاء بالحق الشخصي فإنه لا يكون قابلاً للطعن لدى محكمة التمييز بشقيه الجزائي والمدني الامر الذي يتعين معه رد التمييز شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(105/2018فصل15/1/2018).