مبدأ قانوني
وحيث ان الطعن التمييزي مقدم من المميز للمرة الثانية بعد النقض والإعادة وانه لقبول الطعن التمييزي شكلاً يتوجب على الطاعن ان يقدم معذرة مشروعة مبررة للغياب عن موعد جلسة المحاكمة المقررة يوم الاثنين 27/3/2017 والتي كان متفهماً لها على مقتضى المادة 261/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
وحيث ان الطاعن لم يقدم المعذرة المشروعة التي تتطلبها المادة 261/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فيغدو الطعن المقدم من قبله مستوجب الرد شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(133/2018فصل26/1/2018).