مبدأ قانوني
وحيث انه ومن استقراء المادة 270 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وما استقر عليه قضاء محكمتنا بأن الطعن لدى محكمة التمييز انما يكون في الأحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف وقرارات منع المحاكمة الصادرة عن النائب العام في القضايا الجنائية.
وان مقتضى ذلك ان القرارات الصادرة في القضايا الجنحوية لا تقبل الطعن تمييزاً ون الدعوى المدنية المقامة تبعاً للدعوى الجزائية تخضع لطرق الطعن الجزائية ذاتها.
وحيث ان القرار محل الطعن صادر في الاصل بدعوى جنحوية مع ادعاءبالحق الشخصي تم اسقاط الجرم الجزائي بالعفو العام فإنه لا يكون والحالة هذه قابلاً للطعن بطريق التمييز ويتعين رده شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(7/2018فصل 24/1/2018).