مبدأ قانوني
وحيث ان القرار موضوع الدعوى قضى بفسخ قرار محكمة البداية للبحث في التطبيقات القانونية على البضاعة موضوع الدعوى بناء على استئناف المدعي العام ولم يصدر قرار من هذه المحكمة بموضوع الدعوى فيما يتعلق بالمميزة.
وحيث ان هذا القرار المشار اليه ليس من الأحكام القابلة للطعن بطريق التمييز وفقاً لما ورد بالمادتين 270 و271 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مما يتعين معه رد التمييز شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(72/2018فصل18/1/2018).