مبدأ قانوني21
حيث أن محكمة البدايه قررت فسخ عقد الإيجار المنظم بين المدعي والمدعى عليه موضوع هذه الدعوى وتسليم المأجور للمدعي خالياً من الشواغل وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ستة آلاف وثمانين ديناراً وتضمينه الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار أتعاب محاماة والفائده القانونيه من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام لذا فإن المدعى عليه لم يرتض بقرار محكمة الدرجه الأولى وطعن فيه لدى محكمة الإستئناف التي أصدرت قرارها مما قام القاضي برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و250 دينار أتعاب محاماه عن مرحلة الإستئناف فلم يرتض بقرارها وطعن فيه تمييزاً للأسباب الواردة في لائحة تمييزه وقدم وكيل المميز ضده لائحه جوابيه طلب فيها رد التمييز وعليه أصدرت محكمتنا قراراً تمهيدياً بعد أن تبين لها بأن الرسوم المدفوعة من المميز ناقصة قضت فيه بتكليف المميز بدفع فرق الرسم خلال ثلاثة أيام من تاريخ بلغه هذا القرار تحت طائلة الرد وعليه تبلغ وكيل المميز قرار محكمتنا المشار إليه أعلاه إلا أنه لم يقم بدفع فرق الرسم خلال المدة المحددة , وعليه وعملاً بالمادة 196 من قانون أصول المحاكمات المدنية نقرر رد التمييز شكلاً .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3183/2008فصل25/6/2008).