مبدأ قانوني
حيث إن المستفاد من نص المادة (35) من قانون أصول المحاكمات المدنية بأن يقدم طلب تعيين المرجع إلى محكمة التمييز وفي الحالة المعروضة نجد أن الطلب مقدم من رئيس محكمة التمييز وليس الى محكمة التمييز كما تقضي بذلم المادة (35/ب) من القانون المذكور فيكون الطلب مستوجب الرد شكلاً وعلى ذلك جرت الاجتهادات القضائية لمحكمة التمييز رقم (523 /2010) وتمييز حقوق رقم (3016/2010 )وتمييز حقوق رقم (1538/2009).
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1359/2016) فصل (2/8/2016).